ويأتنفُ بما يقبضُ من ثمنِ غلاَّتِ الثمارِ حولاً .
ومن " المَجْمُوعَة " ، و " كتاب " ابن سحنونٍ ، روى ابن نافعٍ ، عن مالكٍ ، فِي مَنِ ابتاع طعاماً للتجارةِ ، ثم بدا له أَنْ يُنفقه على عياله ، ثم باع منه ما فيه الزكاةُ : فليُزَكِّه . وكذلك مَن يشتري طعاماً فيدَّخره لينفقه على عِياله ثم باع منه باقيه بما فيه الزكاة ، فليُزكِّه .
قال ابن سحنونٍ : قال المغيرة ، فِي مَنْ بَنَى داراً ، ثم باعها بعد حولٍ : فإنْ بناها للتجارةِ وابْتاعَ القاعةَ للتجارة ، زكَّى الثمنَ كله لحلولهِ ، وإنْ بلغَ ما فيه الزكاة ، وإن كانت القاعة للقنية ، زكَّى ما قابل البنيانَ من الثمنِ ، إنْ بلغَ ما فيه الزكاةُ .
في زكاة الفائدة بسبب الميراثِ والهباتِ والصِّلاتِ ، وما يتأخرُ قبضه من ذلك ، وفي قبض الوصيِّ والوكيل
من " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وكلُ ما أفادَ الرجلُ من ميراثٍ أو هبةٍ ، أو ديةٍ ، أو غلَّةٍ ، أو غير ذلك ، فليأتنف بذلك حولاً من يوم يقبضه ، هو أو وكيله
قال مالك : وإن ورث مالاً فلم يعلم به سنين ، فلا يُزكِّه حتَّى يقبضَه هو أو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 122
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٢