تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وكيله . قال عنه ابن وهب في روايتِهِ : فيزكيه لعام واحدٍ . وكذلك في رواية ابن نافع ، وعليٍّ ، في " المَجْمُوعَة " . ورويا أيضاً مثلَ روايةِ ابنِ القاسمِ : أنَّه يأتنف حولاً قال ابن الْمَوَّاز ورَوَى عنه ابن وهبٍ أيضاً مثلَ ابنِ القاسمِ انَّه يأتنف حولاً من يومِ يقبضه وكذلك ما باعه السلطان مِن تَرِكَةٍ ، وأوقفه ليَقْسِمَه . فأقام سنين . قال ، عنه ابن عبد الحكم : وكذلك لو تركه للوارثِ بعد علمهِ به سنينَ لبُعدِ البلدِ أو لم يعلم به . قال عنه ابن وهبٍ : فإنْ قبضه وكيله ، حُسِبَ من يوم قبضه الوكيل حولاً ، وقد يُتاجر عنه الوكيل دهراً . قال عنه ابن القاسم : إن حَبَسَه عنه الوكيل سنين ثم قبضه ، لم يُزكِّه إلاَّ لعامٍ واحدٍ . قال أصبغُ : بل لكلِّ عامٍ . قال محمد : بل لعامٍ واحدٍ ؛ لأنَّ حبسَ الوكيلِ إيَّاه تعدِّياً ضَمِنَه به . وكذلك لو كان له عُذْرٌ من خوفِ طريقٍ ، أو مغلوباً ، أو غير ذلك ما لا يقدر أَنْ يأتي ، ولا تصلُ أنت إليه . فأمَّا إن كان معه في بلدٍ يقدر على أخذه فتركه ، فليزكه لكلِّ عامٍ . وكذلك إنْ حبسه بإذنه أو كان مُفوَّضاً إليه . وقال أشهبُ ، في " المَجْمُوعَة " مثل قول ابن القاسم في الميراث . وكذلك لو كان بيدِ وصيٍّ . واختلف قولُه في قبضِ الوصيِّ : فقال ألاَّ يكون قبضاً على كيبرٍ ، وقال : بل هو قبض كانوا كباراً كلهم ، أو صغاراً كلهم ، أو صغاراً وكباراً . قال : وإن لم يَلِ على الكبار فإنَّ له الاقتضاءَ ،