تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
قال في بابٍ آخر : وما ابْتعتَ من السلعِ للقنيةِ لم يضرَّ إخراجها بعد ذلك بالنية للتجارةِ . وما اشترِيَ منها أو من الحيوان للتجارةِ ، ثم صرفَهُ إلى القنيةِ ، ثم باعه ، فاختلِفَ فيه ؛ فقيل : يرجع على اصلهِ . وقيلَ : ياتنف بثمنهِ حَوْلاً . فقولُ ابنِ القاسمِ وروايته عن مالكٍ : أنَّه لا يُزكِّي ثمنه ؛ لأنَّه صارَ قنيةٌ . وقال أشهبُ : يرجع إلى أصله ويُزكِّي ثمنه . ورواه عن مالكٍ ، وقال : لا تُغيِّرُه نيَّةُ القنية ، ولا تغيرُ ما اشترى إلى القنية أَنْ ينويَ به التجارةَ ، ولا يلزمه شيءٌ إنْ باعه . واتفقا في المُكاتبِ يؤدي شيئاً ثم يعجزُ ، أنَّه يرجعُ إلى أصله إنْ كان من التجارة . قال ابن القاسم : لأنَّ ما ودَّى كالغلَّةِ . وقال أشهبُ : لأنَّه رجعَ على أصلهِ فلم تغيره نيةُ القنيةِ فيه . وقال ابنُ حبيبٍ : فِي مَنِ اشترى عرضاً للقنيةِ ، ثم باعه بعد مُدَّةٍ فليأتنف به حولاً ، ولو ابتاعه أولاً للتجارةِ ، ثم صرفه للقنية ، ثم باعه ، فقال مالكٌ : يُزكِّي ثمنه . وقال بعض أصحابه : لا يزكيه . وما ابتاعَ من دارٍ للغلَّةِ ثم باعها بعد عامٍ فقال مالكٌ : يُزكِّي ثمنها مكانه . وقيل : يأتنف به حولاً . والأول أحبُّ إليَّ . ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : وما اشترى الرجلُ من دارٍ للسُّكنَى ، أو حيوانٍ ، أو عروضٍ للاتِّخَاذِ ، ثم بدا له فباعه فثمنه فائدةٌ ، وغلَّةُ ما اشترى للتجارةِ فائدةٌ . قال : وما اشترى للغلَّةِ ، ثم باعه لحَوْلٍ ، فروَى ابنُ القاسمِ ، عن مالكٍ : أنَّه يُزكِّي ثمنه ، ثم رجع فقال : لا يُزكِّي ،