في الحلي ، أو العُروضِ تُورثُ أو تُقتنى
أو يشترى وما تنقله النيةُ على القِنْيَةِ ، أو على التجارة من ذلك ، وما لا تنقله ، وما بيع بعد ذلك
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسم : وشِراءُ الحليِ وفائدته بميراثٍ أو غيره سواءٌ ، بخلاف السلعِ ، فليعمل في الحلي على نيته ، إنْ نَوَى به التجارة ، زكاهُ ، وإن نوى به القِنْيَةَ ، لم يُزكِّه . وأما السلع فإنما يُحملُ فيها على النية في الشراء فقط . فأما فائدتها بمُوَرِّثٍ أو هبةٍ ، فنيَّتُه فيها التجارة أو القنية سواء لا زكاة فيها ، إلا أن تكون ماشيةً ، ففيها الزكاةُ كانت شِراءً للقنيةِ ، أو للتجارةِ ، أو فائدةً بمُورثٍ أو غيره . فلا يفترق فيها ذلك ، ولا في العين . ولو نوى فيما ورث من آنية الذهب والفضَّةِ القنيةَ لم ينفعه . وليُزَكِّ وزنها دون القيمة ، وإن كثرتْ . وما اشتريتْ من السلعِ للقنية ، قيمتها إنْ بعتهَا كالفائدةِ ولا تضرُّ النيَّةُ فيما وَرِثَ منها ، وقالَه كلَّه مالكٌ وأصحابه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 119
مساهمون: محمد حجي
ص١١٩