تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وهو كالفائدةِ . وبهذا أخذ ابن القاسم . قال ابن القاسمِ ، في " المَجْمُوعَة " : ورواه عنه ابن وهبٍ ، وبالقولِ الأول اخذ ابنُ نافعٍ ، ورَوَوا كلُّهم القولين . وأمَّا غُلَّتُه ففائدةٌ . وكذلك في " كتاب " ابنِ سحنونٍ ، من روايةِ عليٍ ، وابنِ نافعٍ ، عن مالكٍ ، فيما اشترى للغلَّةِ من دارٍ ، أو عبدٍ ، ونحوهِ . وذكر القولين جميعاً ، واختيار ابن نافع . ومن " كتاب " ابنِ الْمَوَّاز ، قال مالكٌ ، فيما يُشترى لوجهين كمَنِ ابتاع الأمَةَ للوطءِ أو للخدمةِ ، وإن وجدَ ثمناً باع . فقال : ثمنها كالفائدة . وقال في رواية أشهب : أنّه يُزكِّي ثمنها . وأما الذي يشتريها للقنية لا ينوي بها بيعاً ولا يرصده ، ولا يهم به ، فهذا عن باع ائتنف بالثمنِ حَوْلاً إذا قبضه , وبهذا أخذ ابن الْمَوَّاز . ومَن ورِثَ سِلْعاً ، أو وُهِبتْ له ، فلا تضرّه نِيَّتُه فيها للتجارة ، ويأتنفُ إنْ باعها بثمنها حَولاً من يوم قبضهن وإنْ طال مُقامه عند المبتاعِ . ولو قبضه ، ثم أولجه في سلعةٍ مكانه ، ثم باعها بعد سنينَ ، فليُزَكِّ ثمنها لعامٍ واحدٍ بعد قبضه ، ولو باعها قبل حولٍ من يومِ قبضهِ المالَ ، فلينتظرْ تمامه ، ولو اشترى السلعةَ الثانية للقنيةِ لائتنفَ بثمنِهَا حولاً من يومِ يقبضه ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 121 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي