تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ما في السيف والمصحف من الحلية تبعاً لهن فلا زكاة فيه . ومن " كتاب " ابنِ القُرْطِيِّ : ويُزَكِّي ما حُلِّيَ به سرجٌ ، أو لِجامٌ ، أو مِنطقة ، أو سكين ، أو سريرٌ ، أو مرآةٌ ، أو زجاجٌ ، أو أزرارٌ ، أو أقفالٌ للثيابِ للرجالِ خاصَّةً ، وقضيبٌ للأطفال والكبار ، وأغشيةٌ لغير القرآن ، وما يجري مجرى خلا مصحفٍ ، وسيفٍ ، وخاتمٍ ، وحَلْيٍ للنساءِ وأحرازٍ من القرآنِ ، وما يتخذه النساءُ لشعورهنَّ ، وأزرارِ جيو بهنَّ ، وأقفالِ ثيابهنَّ ، وما يجري مجرى لباسهنَّ ، فلا زكاة فيه ، وليس كما يتَّخِذْنَه للمرايا ، وأقفالِ الصناديقِ ، وتحليةِ المِخَدَّاتِ ، والأسِرَّةِ والمقدماتِ ، وشبه ذلك . وأما حِلية الدَّرْقِ ، وجميع الحرابِ فبخلاف السيوفِ ، وما اتُّخِذَ مِن حَلْيِ ذكور الأطفال ، فيُزَكَّى . وما كان في جدارٍ من ذهبٍ ، أو فضةٍ ، لو تكلَّفَ إخراجه ، خرج منه - بعد اجرِ مَن يعمله - شيءٌ فليُزَكِّه ، وإن لم يخرج منه إلا قدرُ أجرِ عملهِ فلا شيء فيه . ومن اتَّخذَ أنفاً من ذهبٍ ، أو ربطَ به أسنانه ، فلا زكاة فيه .