يزكيه . وأنكره محمد . قال ابن حبيبٍ : وما كَسَبَ الرجلُ من الحَلْي يرصد به امرأة يتزوجها ، أو جارية يبتاعها . فقال أشهب ، وأصبغُ : لا يزكيه . وقال ابن القاسم ، وابن عبد الحكمِ ، والمدنيون من أصحاب مالك : يُزكيه . وبه أقول ؛ لأنَّه لي سمن لباسهِ ، ولا صار إلى ما أملَ منه .
قال : ولو جَلَى لنفسهِ سيفاً أو منطقةً ، وليس ذلك من لباسه ، ولكنه أعدَّه للعاريَّة ، أو ليرصدَ به ولداً ، فلا زكاة عليه ، في حليته .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال ابن وهب ، عن مالكٍ ، في المرأة تتخذ حَلْيَ الذهبِ ، وفيه الجوهرُ لتُكريه . قال : ما أظنُّ فيه زكاة . وقال في رواية ابنِ القاسمِ : لا زكاة فيه ، وإنْ كانت مُعَنَّسَةً ممن لا تلبسه وهي تُكريه . قال : وما أحِبُّ كراءه وليس بحرامٍ . وقال ابن القاسم : لا بأس به
قال مالكٌ : وإذا ورث الرجل حَلْياً فأبقاه لعلَّه يحتاج إليه أو لا يحتاج ، فليزكِّه , وكذلك مَن عنده حَلْيٌ مكسورٌ لا يريد إعارته . وليزكه في كل عامٍ .
ومن " المَجْمُوعَة " ، قال عنه أشهب ، في امرأةٍ لها حليٌ تلبسه ، ثم يبدو لها في بيعه ، قال : لا تُزكِّيه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 116
مساهمون: محمد حجي
ص١١٦