ومن " المَجْمُوعَة " ، قال أشهبُ : مضَى صَرْفُ الزكاة عشرة دراهم بدينارٍ ، لمَّا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ديناراً يَعْدِلُ مائتي درهم . يريدُ : في ضمِّ بعضها إلى بعض . قال : ومضى صرف الدِّيَةِ ، وصرف القطعِ اثنا عشر درهماً ، فلا يُؤتنفُ الآن لذلك كله صرفُ غيره .
قال : وتُجمعُ القِطنيَّةُ في الزكاةِ . قال عبد الملك : والتُّرْمُسُ معها .
قال ابن نافع ، عن مالكٍ : والكِرْسِنَّةُ معها . ومن غير " كتاب " ، وهو من قولِ مالكٍ : إنَّ السُّلْتَ والعَلَسَ يُجمع مع البُرِّ والشَّعيرِ ، وبقيَّةُ الفول في جميع الحبوب في أبواب زكاة الحبوبِ ، وتُجمع الضأنُ ، والمعز ، والبقرُ ، والجواميسُ ، والإبلُ ، مع البُختِ ، وتمام هذا في أبواب زكاة الماشية .
في زكاة الحَلْيِ ، وما يُرصَّعُ منه بجوهرٍ وما يُحَلَّى به السيف وغيره ، وذِكر آنية الذهب والفضة ، وما يُقتنى أو يتَّجَرَ به من ذلك كلِّهِ
قال مالك ، في " المختصر " : لا زكاة في الحَلْي من ذهب ، أو فضةٍ ، يُتَّخذُ لِلِّباسِ ، وكذلك ما انكسر منه مما يريدُ أهله إصلاحه .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز ، قال مالك : إنْ حبسَ ليصلح للباسِ قلا يُزَكَّى ، فإن نوى أنْ يصلحه لِيُصْدِقَه امرأته فلْيُزَكِّهِ . وقال أشهبُ : لا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 115
مساهمون: محمد حجي
ص١١٥