تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وقال مالكٌ ، في " المختصر " ، و " كتاب " ابن الموازِ : وله أَنْ يُخرجَ قيمةَ ما يلزمه عن الذهبِ وَرِقاً ، قلَّ أو كثرَ ، وقيمة ما يلزمه عن الوَرِقِ ذَهَباً إنْ شاء ، إلاَّ أنَّه لا يُخرج القيمة إلاَّ جيداً . ولا يُجْزِئُهُ أَنْ يُخرج قيمة الفضَّةِ الرديئةِ دراهم جِياداً . قال ابن سحنونٍ ، عن أبيه : ومَن لزمه دينارُ زكاةٍ ، وبحضرته مساكين كثيرٌ ، فصرفَ ديناراً لِيُفرِّقَه بينهم ، فوجدَ في الدراهم درهماً رديئاً ، ولم يجد الذي صرفه منه . قال : على المُزكِّي أَنْ يُبْدِلَه للمساكين . ومن " الواضحة " : ومن له ذهَبٌ ، وفضَّة ، فلزمه عن اللذهب أقلُّ من دينارٍ ، فله أَنْ يُخرج منه ربع عُشره قطعةَ ذهبٍ ، أو صرْفَ ذلك من الدراهم ، بصرف يومه ما لم ينقصْ صرفَ يومَه عن عشرةِ دراهمَ في الدينار ، فليُخرج عن صرف عشرة . وكذلك مَن لزمه دينارٌ فأراد أنْ يُخرجه دراهم . وقال ابن الْمَوَّاز : يُخرج القيمةَ ، قلَّ ذلك أم كَثُرَ . وقول ابن الْمَوَّاز القياسُ . ومن " العُتْبِيَّة " روى أشهبُ ، عن مالكٍ ، وهو في " كتاب " ابنِ حبيبٍ : ومَن له نُقرةُ ذَهَبٍ ، ودنانيرُ ، فليُخرجْ رُبْعَ عُشرِ كل صنفٍ . ومَن له نقرةٌ وحَلْيٌ ، فليُخرجْ ربع عشر ذلك منه ، أو من غيره ، قال ابن الْمَوَّاز : قال مالكٌ : وله أَنْ يقطع قطعةً من الذهبِ ، أو من الفضةِ عمَّا لزمه ، ولا يقطع ذلك من الدينار .