تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
من الفرادى من الذهب ، والفضة بجواز المجموع فله حُكمه في الزكاة . في ما يجمع في الزكاة من العين ، والحّبِّ ، والماشيةِ ، وهل يخرج عن الورقِ ذَهَباً ، أو عن الذَّهبِ ذَهَباً ، أو عن الذَّهبِ وَرِقاً قال أشهبُ ، في " المَجْمُوعَة " ، وهو من قول مالكٍ : إنَّه يُجمعُ في الزكاةِ العينُ بعضه إلى بعضٍ ، تِبره ومسكُوكه ومَصوغه ، جيِّدُه ورديئه ، كان فضَّةً أو ذهباً أو كليهما . ويُخرج من كلِّ صنفٍ ربع عُشره . وكذلك من الجيِّدِ والرديءِ . قال فيه ، وفي " كتاب ابن الْمَوَّاز " ، وهو أيضاً مِن قولِ مالكٍ : فإنْ كان له ذَهَبٌ وفضَّةٌ ، فليحسب الفضة وزن عشرة دراهم بدينارٍ ، ولا يحسب ذهبه بالدراهم صَرفاً ، ولكن وزنه كان دنانير أو غير مسكُوكٍ . كانت الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة . وكذلك في جيِّدها ورديئها . قال ابن سحنونٍ ، عن أبيه ، عن ابن نافع ، عن مالكٍ ، في مَن له تسعةَ عشرَ ديناراً ، وتسعة دراهم ، فلا زكاة عليه حتى تتمَّ عشرة دراهم أو يصرفها بدينارٍ . قال ابن عبدوسٍ : قال سحنون : وله أَنْ يخرج عن الذهب ورقاً ، وذلك أجوز له من أنْ يخرج عن الدراهم ذهباً ؛ لأنَّه قد يرى في الدينار أَنْ يفرقه على جماعتهم فيصرفه لذلك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 113 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي