يسيراً ، ويجوز بجواز الوازنة ففيها الزكاة . ولي سفي أقلَّ من ذلك زكاةٌ . وكذلك في نقصان مائتي درهم ونحوه في " الموطأ " .
قال في " كتاب ابن الْمَوَّاز " : إذا نقصت نقصاناً بيِّناً فلا زكاة فيها ، إلاَّ أنْ تجوزَ بجوازِ الوازنة ، وكذلك إذا نقص كلُّ دينارٍ حبتين ، أو ثلاثَ حبَّاتٍ ، وهي تجوزُ بجواز الوازنة .
ومن " العُتْبِيَّة " قال سحنون ، عن ابن القاسم ، في مَن له مائتا درهم ليست كيلاً بالأندلس ، وهي تجوزُ بجوازِ الوازنةِ ، فل زكاة فيها إلاَّ أنْ ينقصَ عن الكيلِ شيئاً قليلاً . وقاله سحنون أيضاً .
وفي " الموطأ " أنَّ ابن عمر بن عبد العزيز كتب : أن إذا نقصت العشرون ديناراً ثُلُثَ دينارٍ فلا تأخذ منها شيئاً . وذكر ابن مزينٍ ، عن عيسى عن ابن القاسمِ ، قال : لم يأخذ مالك بهذا . وقوله : لا زكاة فيها إذا نقصت نقصاناً يسيراً أو كثيراً ، إلا مثلَ الحبَّةِ والحبتين ، ونحو ذلك فإنَّ فيها الزكاة ، وكذلك الدراهم .
قال ابن حبيبٍ : وإذا نقصت العشرون ديناراً في العدد ديناراً ، أو نقصت المائتا درهم درهماً . فلا زكاة فيها ، فإنْ لم تنقص في العدد ، ونقصت في الوزنِ أقلَّ ممَّا ذكرنا ، أو أكثرَ وهي تجوز بجواز الوازنة بالبلد فُرادَى ، ففيها الزكاة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 111
مساهمون: محمد حجي
ص١١١