ومن " كتاب " آخر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لي سعلى المسلم في عبده ، ولا في فرسه صدقةٌ » .
قال ابن نافع : قال مالكٌ : وليس في شيء من التوابل زكاة ، ولا في الفستق ولا في القطن .
قال عنه ابن وهب : وما علمت أنَّ في حَبِّ القِرْطِمِ ، وبذرِ الكتانَ زكاةً . قيل : إنَّه يُعصرُ منهما زيت كثيرٌ . قال : ففيه الزكاة إذا كثرَ . هكذا قال ابنُ القاسم ، في " كتاب ابنِ الْمَوَّاز " : لا زكاة في بذر الكتان ، ولا في زيته إذ ليس بعيشٍ . وقال المغيرة ، وسحنون ، وقال أصبغ : فيه الزكاة وهو أعمُّ نفعاً من زيت حَبِّ القِرْطِمِ ، والتُّرمسِ من القِطَانِيِّ ففي ذلك الزكاة ، وفي حبِّ القرطم الزكاة . قال : ولا زكاة في يابس الفواكه ، ولا في قصب السكر . قال ، في موضعٍ آخرَ : ولا في ثمر البحائر .
قال ابن حبيبٍ : ولا زكاة في اللؤلؤِ ، والجوهرِ ، والمسكِ ، والعنبرِ ، إلاَّ من اتخذه للتجارة فهو كسائر العروض .
في من له مائتا درهم ، أو عشرون ديناراً ، تنقصُ يسيراً أو كثيراً ، وهي تجوز بجوازِ الوازنة ، وكيف إن لم تَجُزْ ، وهي تبلغ إذا صرفت ما فيه الزكاة
من " المختصر " ، قال مالك : ومَن له عشرون ديناراً ينقصُ نقصاناً
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 110
مساهمون: محمد حجي
ص١١٠