تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وقال في " المختصر " : كل ما كان من تمرٍ أو عنبٍ ، أو زيتونٍ ، أو حبٍّ يُدَّخَرُ وتأكله الناسُ - يريدُ وهو لهم قُوتٌ وأصلُ مَعاشٍ - ففيه الزكاة في خمسةِ أوسقٍ فأكثر . فيما سقتِ السماءُ العشرُ . وفيما يُسقى بالنَّضْحِ نصف العُشرِ كما جاءت السنة . قال : والحبوب التي تُزكَّى ، القمح ، والشعير ، والسُّلْتُ ، والذرة ، والدُّخْنُ ، والأرز ، والحِمَّصُ ، واللوبيا ، والعدس ، والجُلبان ، والبسيلة ، والفول ، والجُلجُلان ، والتُّرمسِ . وليس في الحلبةِ زكاة ، ولا في الخضر زكاة ، وشذَّ ابن حبيبٍ ، في الفواكه فقال : في الثمار كلها مُدخرها وغير مدخرها إذ كانت ذوات أصول فخالف أهل المدينة . قال مالك : السنَّةُ المجتمع عليها عندنا أنَّه لا زكاة في الفواكه ، ولا في الخضر كلها ، ولا في القصبِ زكاة . قال غيره : ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء أنَّ أحداً منهم أخذ الزكاة من ذلك ، وليس هذا من الحوادث . فهو كنقلِ التواتر . ومن " العُتْبِيَّة " ، ومنه من " المَجْمُوعَة " ، ابن وهبٍ ، عن مالكٍ ، في الترمس الزكاة ، وليس في الحلبة الزكاة ، ولا في العصفر والزعفران ، ولا في العسل ، ولا في الخيل .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 109 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي