كتاب الزكاةِ
ذِكرُ ما يجبُ فيه الزكاةُ من العينِ ، وغيره من الأنعامِ ، والحبوبِ ، والثمارِ ، وما لا زكاةَ فيه
من " المَجْمُوعَة " قال ابن نافع ، وعليُّ بن زيادٍ ، وغيرُهما ، عن مالكٍ ، قال : أمر الله سبحانه بالزكاةِ جملةً في كتابهِ ، ففسَّرَ النبي صلى الله عليه وسلم ما اجملَ الله منها . قال : ولم يختلف عندنا أنَّه لا زكاة إلا في العينِ ، والحَرْثِ ، والماشيةِ . وقال بعضُ أصحابهِ : قبضَ النبي صلى الله عليه وسلم خمسةَ أواقٍ فأكثرَ ، من الرقةِ . وأجمعَ العلماءُ على أنْ عَدَلُوا ذلك بعشرين ديناراً .
ورَوَى الناس في العشرين الدينار حديثاً ليس بذي إسنادٍ قويٍّ إلاَّ أن النَّاسَ تلقَّوه بالعمل . ونصَّ عليه الصَّلاَة والسلامُ على الأخذِ من خمسةِ أوسقٍ فأكثر ، فأخذ سعاته من التمرِ ، والبُرِّ ، والشعيرِ . ونصَّ على ما يُزَكَّى من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 107
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٧