ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5119 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ : " عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي ؟ " . قَالَتْ : لَا ، إِلَّا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَتْ بِهَا إِلَى نُسَيْبَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ : " هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا " 1 . [ 5 : 8 ]
ذِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْهَدِيَّةِ
5120 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قال : حدثنا
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الوليد : هوهشام بن عبد الملك الطيالسي ، وخالد : هو ابن مهران الحذاء ، وحفصة : هي بنت سيرين ، وأم عطية : اسمها نسيبة بنت كعب ، ويقال : بنت الحارث .
وأخرجه الطبراني في " الكبير " 25 / " 145 " عن أبي خليفة ، عن الفضل بن الخطاب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 1494 " في الزكاة : باب إذا تحولت الصدقة من طريق علي بن عبد الله ، عن يزيد بن زريع ، به .
وأخرجه أحمد 6 / 407 - 408 ، والبخاري " 1446 " في الزكاة : باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومن اعطى شاة ، و " 2579 " في الهبة : باب قبول الهدية ، ومسلم " 1076 " " 174 " في الزكاة : باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ، والطبراني 25 / " 148 " و " 150 " من طرق عن خالد ، به .
وقوله : " فقد بلغت محلها " أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها ، انتقلت عن حكم الصداقة ، فحلت محل الهدية ، وكانت تحل لرسول الله صلى لله عليه وسلم بخلاف الصدقة .