ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ
5116 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائسة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ : أَنَّهَا أُعْتِقَتْ ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " 1 . [ 4 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 2 / 562 في الطلاق : باب ما جاء في الخيار .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري " 5097 " في النكاح : باب الحرة تحت العبد ، و " 5279 " في الطلاق : باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً ، ومسلم " 1075 " " 173 " في الزكاة : باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم . . . ، و " 1504 " " 14 " في العتق : باب الولاء لمن أعتق ، والنسائي 6 / 162 في الطلاق " : باب خيار الأمة ، والبيهقي 6 / 161 ، والبغوي " 1611 " . وانظر " 4269 " .