تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي النَّخْلِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَهُ 4992 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : زَيْدٌ : حَدَّثَنَا وَهُوَ عِنْدَ عَطَاءٍ جَالِسٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عن الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُشْقِحَ " . وَالْإِشْقَاحُ : أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يؤكل من شَيْءٌ . قَالَ زَيْدٌ : فَقُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ 1 . [ 2 : 3 ] قَالَ الشَّيْخُ : أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءٍ رَوَى عَنْهُ أبو حنيفة . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن عدي ، فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم " 1536 " في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والبيهقي 5 / 301 عن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - بهذا الإسناد . وأخرجه مختصراً أحمد 3 / 320 ، والبخاري " 2196 " في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها ، ومسلم " 1536 " " 84 " ، وأبو داود " 3370 " في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والبيهقي 5 / 301 من طريقين عن سعيد بن ميناء . به . وأخرجه مختصراً أيضاً ابن أبي شيبة 7 / 129 ، والبخاري " 1487 " في الزكاة : باب من باع ثمره أو نخله أوزرعه ، ومسلم " 1536 " ، وأبو داود " 3373 " ، والنسائي 7 / 263 و 263 - 264 في البيوع : باب بيع =
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 367 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي