تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ بَيْعِ مَا وَصَفْنَا 4994 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسماعيل بن عليةم قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ، ويامن من العاهة ، نهى البائع والمشتري " 1 . [ 2 : 3 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْمَرْءِ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ سِنِينَ مَعْلُومَةً مِمَّا بَاعَ السَّنَةَ الْأُولَى مِنْهَا 4995 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن بيع السنين " 1 . [ 2 : 3 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشخين . أيوب : هو السختياني . وأخرجه الترمذي " 1227 " في البيوع : باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى تبدو صلاحهان عن أحمد بن منيع ، بهذا الإسناد . وقال : حسن صحيح . وأخرجه أحمد 2 / 5 ، ومسلم " 1535 " في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأبو داود " 3368 " في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها ، والنسائي 7 / 270 - 271 في البيوع : باب بيع السنبل حتى يبيض ، من طرق عن ابن علية , به .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . سليمان بن عتيق من رجال مسلم ، وثقه النسائي والمصنفن وباقي رجاله الشيخين . حميد الأعرج : هو حميد بن قيس . وأخرجه المزي في " تهذيب الكمال " ورقة 546 في ترجمة سليمان بن عتيق ، من طريق أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود " 3374 " في البيوع : باب السنين عن يحيى بن معين ، به . وأخرجه الشافعي 2 / 145 و 151 ، وأحمد 3 / 309 ، ومسلم " 1536 " " 101 " في البيوع : باب كراء الأرض ، وأبو داود " 3374 " ، والنسائي 7 / 266 ، وفي البيوع : باب بيع الثمر سنين و 7 / 294 باب بيع السنين ، وابن ماجة " 2218 " في التجارات : باب بيع ثمار السنين والحائحة ، والطحاوي 4 / 25 ، وابن الجارود " 597 " ، والبيهقي 5 / 306 من طرق عن سفيان ، به . وأخرجه النسائي 7 / 294 من طريق سفيان عن أبي الزبيرن عن جابر . وبيع السنين : هو بيع الشجر سنتين وثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثمارهن وهو باطل إجماعاً ، لأنه بيع ما لم يخلق .