ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ الَّذِي يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ ظُهُورِهِ
4990 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ : وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ : " حَتَّى تَحْمَرَّ " ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 618 في البيوع باب في النهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها .
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 148 - 149 ، والبخاري " 1488 " في الزكاة : باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، و " 2198 " في البيوع : باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحهان ثم اصابته عاهة فهو من البائع ، ومسلم " 1555 " في المساقاة : باب وضع الحوائج ، والنسائي 7 / 274 في البيوع : باب شراء الثمار قبل أن تبدو صلاحها ، والبيهقي 5 / 300 ، والبغوي " 2080 " .
وأخرجه الشافعي 2 / 149 ن وأحمد 3 / 115 ، والبخاري " 2195 " في البيوع : باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها ، و " 2197 " باب بيع النخل قبل أن تبدو صلاحها و " 2208 " باب بيع المخاضرة ، ومسلم " 1555 " و " 15 " و 16 " ، والطحاوي 2 / 24 ، وابن الجارود " 604 " ، والبيهقي 5 / 300 و 300 - 301 ، والبغوي " 2081 " من طرق عن حميد ، به . وانظر " 4993 " .
وقوله : " حتى تزهي " بضم التاء من : أزهى ، بالياء ، وقال الخليل : أزهى النخل : بدا صلاحه ، وفي رواية : " تزهو " بالواو من زهار يزهو ، قال ابن الأعرابي : يقال : زها النخل يزهو : إذا ظهرة ثمرته ، وأزهى يزهي : إذا اصفر واحمر .