ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى أَشْجَارِهَا حَتَّى تَطْعَمَ 4988 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْعَمَ " 1 . [ 2 : 3 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطْعَمَ أَرَادَ بِهِ ظُهُورَ صَلَاحِهَا 4989 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن بن عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . مسدد من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين . سفيان : هو بن عيينة .
وأخرجه الشافعي 2 / 149 - 150 ومن طريق البيهقي 5 / 302 عن ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابن عباس موقوفاً .
وأخرجه عبد الرزاق " 14318 " عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينارن عن طاووس ، عن ابن عباس قال : لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره موقوفاً .
وأخرجه الدارقطني 3 / 14 - 15 من طرق عن عمر بن فروخ ، عن خبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وهذا ‘ إسناد حسن .
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . الحوضي : هو حفص بن عمر ، وهو من رجال البخاري ، ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأخرجه أحمد 2 / 46 و 79 و 108 ، والطيالسي " 1886 " والطيالسي " 1886 " و " 1887 " ، والبخاري " 1486 " في الزكاة : باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه . . . . ومسلم " 1534 " في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، والطحاوي 2 / 23 ، والبيهقي 5 / 300 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الشافعي 2 / 148 ، ومسلم " 1534 " من طريق سفيان ، عن عبيد الله بن دينار ، به . وقد تقدم برقم " 4981 " من طريق إسماعيل بن جعفر ، عن ابن دينار ، وانظر 4991 "