. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= الثمر قبل أن يبدو صلاحهن و 7 / 270 باب بيع الزرع بالطعامن والترمذي " 1290 " في البيوع : باب ما جاء في النهي عن الثنيا ، وقال حسن صحيح غريبن والبيهقي 5 / 307 و 309 ، والبغوي " 2071 " من طريقين عن عطاء ، عن جابرن به . وانظر " 5000 "
وقوله : " والإشقاح أن يحمر " هو من تفسير سعيد بن ميناء كما جاء مصرحاً به عند أحمد 3 / 361 قال : قلت لسعيد بن منياء : ماشقح ؟
قال : . . . . فذكرهن وقد أشار إلى ذلك الحافظ في " الفتح " 4 / 397 .
والمحاقلة : قال : ابن الأثير في " النهاية " 1 / 416 : مختلف فيها ، قيل : هي اكتراء الأرض بالحنظة ، وهكذا جاء مفسراً في الحديثن هو الذي يسميه الزارعون : المخابرة ، وقيل : هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قيل إدراكه ، وإنما نهي عنها ، لأنها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويداً بيد ، وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر .
والمزابنة : هي بيع من بيع من بياعات الغرر ، مشتق من الزبن ، وهو الدفع ، كأن كلاّ من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه ، وقيل : هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وقال مالك : المزابنة كل شئ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره .
والمخابرة : هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض ، وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك ، جزم بذلك ابن الأعرابين وقال غيره : الخبير في كلام الأنصار : الأكار وهو الفلاح الحراث .
وروى الشافعي في " مسنده " " 1274 " بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة ، والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطةن والمزابنة : أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمئة فرق ، والمخابرة : كراء الأرض بالثلث والربع . وانظر " 4998 " و " 4999 " .