ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ
4991 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها ، نهى البائع والمشتري " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 618 في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 148 ، وعبد الرزاق " 14315 " ، وأحمد 2 / 62 - 63 والدارمي 2 / 251 - 252 ، والبخاري " 2194 " في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، ومسلم " 1534 " في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأبو داود " 3367 " في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه ، وابن ماجة " 2214 " في التجارات : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والبيهقي 5 / 299 ن والبغوي " 2077 " .
وأخرجه مسلم " 1534 " ، والطحاوي 2 / 22 ، والبيهقي 5 / 99 من طرق عن نافع ، به .