ذِكْرُ وَصْفِ ظُهُورِ الصَّلَاحِ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي 1 يَحِلُّ بَيْعُهَا عِنْدَ وُجُودِهِ
4993 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود " 2 .
هامش
1 في الأصل " الذي " ، والمثبت من " التقاسيم " 2 / لوحة 57 .
2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم . أبو الوليد : هو هشام بن عبد الملك الطيالسي .
وأخرجه أبو داود " 3371 " في البيوع : باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، والترمذي " 1228 " في البيوع : باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى بيدو صلاحها ، والطحاوي 2 / 24 من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن غريب .
وأخرجه أحمد 3 / 221 و 250 ، وابن أبي شيبة 7 / 116 ، والترمذي " 1228 " ، وابن ماجة " 2217 " في التجارات : باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والدارقطني 3 / 47 - 48 ، والحاكم 2 / 19 ، والبيهقي 5 / 301 ، البغوي " 2082 " من طرق عن حماد بن سملة ، به . وصححه الحاكم على شرط مسلمن ووافقه الذهبي .