ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ
4986 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " قَالَ : وَنَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يحوله من مكانه أو ينقله 1 . [ 2 : 4 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه ابن أبي الشيبة 6 / 366 ، ومسلم " 1526 " " 34 " و " 1527 " في البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، والطحاوي 4 / 37 من طرق عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإسناد .
وأخرج القسم الأول منه : مالك 2 / 640 في البيوع : باب والعينة ومايشبهها ، والشافعي 2 / 142 ، وأحمد 2 / 63 - 64 ، والدارمي 2 / 252 - 253 ، والبخاري " 2124 " في البيوع : باب ما ذكر في الأسواق ، و " 2126 " باب الكيل على البائع المعطي ، و " 2136 " باب بيع الطعام قبل أن يقبض ، ومسلم " 1526 " " 32 " و " 35 " ، وأبو داود " 3492 " في البيوع : باب بيع الطعام قبل مالم يقبض ، والطحاوي 2 / 37 ، والبيهقي 5 / 311 - 312 ، والبغوي " 2087 " من طرق عن نافع ، به .