تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ 4948 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بن عُمَرَ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأبو الوليد : هو الطيالسي هشام بن عبد الملك ، والحوضي : هو حفص بن عمر . وأخرجه البخاري " 2535 " في العتق : باب بيع الولاء وهبته ، عن أبي الوليد ، والبيهقي 10 / 292 من طريق علي بن عبد العزيز ، عن أبي الوليد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود " 2919 " في الفرائض : باب في بيع الولاء ، عن حفص بن عمر الحوضي ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 79 - و 107 ، والطيالسي " 1885 " ، ومسلم " 1506 " في العتق : باب النهي عن بيع الولاء وهبته ، والترمذي " 1236 " في البيوع : باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته ، والنسائي 7 / 306 في البيوع : باب الولاء ، وابن ماجة " 1747 " في الفرائض : باب النهي عن بيع الولاء وهبته ، والطبراني في الكبير " 13626 " من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه مالك 2 / 782 في العتق والولاء : باب ما جاء في كراهية والولاء وهبته ، ومسلم " 1506 " ، الشافعي 2 / 256 ، والنسائي 7 / 72 ن والطبراني " 13625 " ، والبيهقي 10 / 292 ، والبغوي " 2226 " من طرق عن عبد الله بن دينار ، به . وأخرجه ابن ماجة " 2748 " من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . وأنظر ما بعده . قال الإمام البغوي : اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لايباع ويوهب ولايورث ، إنما هو سبب يورثه به كالنسب يورث به ولا يورث ، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها ، فناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .