قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ : هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ، فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ ، اثْنَانِ ، وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 323
مساهمون: ابن حبان
ص٣٢٣