ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصْطَادَ
4951 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه الدارقطني 3 / 15 - 16 عن أبي محمد بن صاعد ، عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 436 ، ومسلم " 1513 " في البيوع : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، والنسائي 7 / 262 في البيوع : باب بيع الحصاة ، والدارقطني 3 / 15 - 16 ن والبغوي " 2103 " من طرق عن يحيى بن سعيد القطان ، به .
وأخرجه أحمد 2 / 496 ، ومسلم " 1513 " ، وأبو داود " 3376 " في البيوع : باب بيع الغرر ، وابن ماجة " 2194 " في التجارات : باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغررن وابن الجارود " 2194 " ، والبيهقي 5 / 338 من طرق عن عبيد الله بن عمر ، به . وأخرجه أحمد 2 / 376 من طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .
ووقع عند من سبق ذكرهم : نهي عن بيع الغرر وبيع الحصاة ، وسيأتي عند المصنف هذا الحديث بهذا الإسناد برقم " 4977 " ، وفيه : نهي عن بيع الحصاة . وسيأتي من حديث ابن عمر عنده أيضاً برقم " 4972 " .