ذِكْرُ الْأَمْرِ بِدَوَامِ الِانْتِعَالِ لِلْمَرْءِ وَتَرْكِ الْحَفَاءِ
5457 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ » ( 1 ) . [ 1 : 95 ]
هامش
= وأخرجه الطيالسي ( 1410 ) ، وأحمد 6 / 94 و 130 و 147 و 187 - 188 و 202 و 210 ، والبخاري ( 168 ) في الوضوء : باب التيمن في الوضوء والغسل ، و ( 426 ) في الصلاة : باب التيمن في دخول المسجد وغيره و ( 5380 ) في الأطعمة : باب التيمن في الأكل وغيره ، و ( 5854 ) في اللباس : باب يبدأ بالنعل اليمني ، و ( 5926 ) في اللباس : باب الترجيل والتيمن فيه ، ومسلم ( 268 ) ( 66 ) و ( 67 ) في الطهارة : باب التيمن في الطهور وغيره ، وأبو داود ( 4140 ) في اللباس : باب في الانتعال ، والترمذي في " السنن " ( 608 ) في الصلاة : باب ما يستحب من التيمن في الطهارة ، وفي " الشمائل " ( 80 ) ، والنسائي 1 / 78 في الطهارة : باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل ، وابن ماجة ( 401 ) في الطهارة : بات التيمن في الوضوء ، وأبو عوانة 1 / 222 ، وأبو الشيخ ص 261 من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء ، به .
( 1 ) حديث صحيح ، يحيى بن عثمان بن صالح صدوق روى له ابن ماجة ، ومن فوقه على شرط الصحيح إلاَّ أن ابن جريج وأبا الزبير لم يصرحا بالتحديث .
وأخرجه أحمد 3 / 337 و 360 ، وأبو داود ( 4133 ) في اللباس : باب في الانتعال ، من طريقين عن أبي الزبير ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 8 / 44 من طريق مجَّاعة بن الزبير ، عن الحسن ، عن جابر .
وفي الباب عن عمران بن حصين ، أخرجه الخطيب في " تاريخه " 9 / 404 - 405 ، والعقيلي في " الضعفاء " 4 / 255 ، وابن عدي في " الكامل " =