ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَصْدِ الْمَرْءِ الْمَشْيَ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ
5459 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ ( 1 ) فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا » ( 2 ) . [ 2 : 43 ]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَشْيِ الْمَرْءِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ أَوْ عَامِدًا لَهُ
5460 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا » ( 3 ) . [ 2 : 43 ]
هامش
( 1 ) في الأصل : فلا يمشي ، والمثبت من " التقاسيم " 2 / لوحة 146 .
( 2 ) إسناده صحيح ، إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي ، وهو حافظ ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين .
وأخرجه عبد الرزاق ( 20216 ) ، وأحمد 2 / 424 ، و 443 و 477 و 480 و 528 ، وابن أبي شيبة 8 / 415 - 416 و 416 ، ومسلم ( 2098 ) في اللباس : باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا ، والنسائي 8 / 217 و 218 في الزينة : باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة ، وابن ماجة ( 3617 ) في اللباس : باب المشي في النعل الواحدة ، والبغوي ( 3158 ) من طرق عن أبي هريرة .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 2 / 916 في اللباس : باب ما جاء في الانتعال . =