تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ 5441 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ ، فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [ مَوْضِعَ ] إصبعين أو ثلاث أو أربع 1 . [ 18 : 2 ]
هامش
= وفيه أيضا 19970 عن معمر ، عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا ، فقال : دعوا هذه البراقات للنساء . ولأحمد 2 / 197 ، وأبي داود 4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جده ، قال : هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ثنيهأذاخر ، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر ، فقال : " ما هذه الريطة عليك ؟ " فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا ، فقذفتها فيه ، ثم أتيته من الغد ، فقال : " يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟ " فأخبرته ، قال : " أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء " وسنده حسن . 1 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " صحيح مسلم " 2069 15 في اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة . . ، عن عبيد الله بن عمر القواريري ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 206915 ، والترمذي 1721 في اللباس : باب ما جاء في الحرير والذهب ، والطحاوي 4 / 244 ، والبيهقي 3 / 269 من طرق عن معاذ بن هشام ، به . وأخرجه أحمد 1 / 51 ، مسلم 206915 ، والبيهقي 2 / 423 من طريين عن سعيد ، عن قتادة ، به . وأخرجه الطحاوي 4 / 248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن ، عن عامر الشعبي ، به . وقد تقدم برقم 5424 . =