. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال ، والنسائي 2 / 189 في التطبيق : باب النهي عن القراءة في الركوع ، والطحاوي 4 / 260 ، والبغوي 3094 .
وأخرجه أحمد 1 / 126 ، وأبو يعلى 413 و 601 من طريقين عن أيوب ، عن نافع ، به . وإحدى طريقي أبي يعلى " إبراهيم بن حنين عن علي " .
وأخرجه الطيالسي 103 ، وأحمد 1 / 92 و 114 ، وعبد الرزاق 2832 و 19964 ، ومسلم 480209 و 210 و 211 ، و 207830 و 31 ، والترمذي 1737 في اللباس : باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب ، وأبو داود 4045 و 4046 ، والنسائي 2 / 189 ، و 217 : باب النهي عن القراءة في السجود ، وأبو يعلى 276 و 329 و 414 و 415 و 420 و 537 ، والطحاوي 4 / 260 و 262 ، والبيهقي 2 / 424 و 3 / 274 من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، به . واختصره بعضهم .
وأخرجه عبد الرزاق 2833 ، وابن أبي شيبة 8 / 369 ، ومسلم 480213 ، والنسائي 8 / 168 و 169 ، وابن ماجة 3602 في اللباس : باب كراهية المعصفر للرجال ، والطحاوي 4 / 262 من طرق عن ابن حنين ، عن علي .
وأخرجه مسلم 480212 و 213 ، والنسائي 2 / 188 و 217 ، و 8 / 167 و 168 ، وأبو يعلى 304 و 603 و 604 ، والطحاوي 4 / 260 من طرق عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي . وقد تقدم برقم 5438 ، وسيأتي برقم 5502 .
قلت : والنهي عن القسي والمعصفر ، وعن تختم الذهب مختص بالرجال ، فأما النساء ، فمباح لهن هذه الأشياء ، ففي " مصنف عبد الرزاق " 19956 بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد ، قالت : رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر .