ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هو لبس من لا أخلاق لَهُ فِي الْآخِرَةِ
5439 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ " ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا له مشركا بمكة 1 . [ 5 : 2 ]
هامش
= وأخرجه عبد الرزاق 2836 ، والنسائي 2 / 187 في التطبيق : باب النهي عن القراءة في الركوع ، و 8 / 166 و 167 و 168 في الزينة : باب خاتم الذهب ، و 169 : باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه ، و 169 و 170 : باب حديث عبيدة ، والطحاوي 4 / 260 ، والبغوي 3130 من طرق عن علي ، به . قال الترمذي : حسن صحيح ، وانظر 5440 و 5502 .
1 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 2 / 917 - 918 في اللباس : باب ما جاء في لبس الثياب .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري 886 في الجمعة : باب يلبس أحسن ما يجد ، 2612 في الهبة : باب هدية ما يكره لبسها ، مسلم 20686 في اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة =