ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
5443 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَالْحَوْضِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ الله لا ينظر إليه يوم القيامة " 1 . [ 10 : 2 ]
هامش
= عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قبيصة ، وقال مرة : عن قبيصة بن جابر ، عن المغيرة .
وقال ابن حجر في " النكت والظراف " 8 / 473 : قلت : وأخرجه ابن منده من طريق أحمد بن الوليد أيضا ، عن موسى بن داود ، عن شريك ، فقال فيه " قبيصة بن جابر " وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني " مسنده " عن شريك .
ويشهد له حديث أبي ذر ، وقد تقدم برقم 4907 ، حديث عمر الآتي .
وحجزة الإزار : معقد .
1 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الوليد : هشام بن عبد الملك ، والحوضي : هو حفص بن عمر .
وأخرجه أحمد 2 / 44 و 46 و 81 و 103 ، ومسلم 208543 في اللباس والزينة : باب تحريم جر الثوب خيلاء ، من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 131 ، وابن أبي شيبة 8 / 387 ، ومسلم 208542 من طريقين عن جبلة بن سحيم ، به .
وأخرجه عبد الرازق 19980 ، ومالك 2 / 914 في اللباس : باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ، وأحمد 2 / 33 و 42 و 46 و 65 و 69 و 131 =