. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= باب القضاء بإلحاق الولد بابيه .
وأخرجه أحمد 2 / 246 - 247 مختصراً ، والبخاري 2053 في البيوع : باب تفسير المشبهات ، و 2745 في الوصايا : باب قول الموصي لوصيته : تعاهد ولدي ، و 4303 في المغازي : باب رقم 53 و 6749 في الفرائض : باب ميراث الملاعنة ، و 7182 في الأحكام : باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، والدارقطني 4 / 241 - 242 ، والبيهقي 7 / 412 ، والبغوي 2378 من طريق مالك ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الطيالسي 1444 ، والحميدي 238 ، والشافعي 2 / 30 ، وأحمد 6 / 37 و 129 و 237 ، والدارمي 2 / 152 ، والبخاري 2218 في البيوع : باب شراء المملوك من الحربي ، و 2421 في الهبة : باب الخصومات ، و 2533 في العتق : باب أم الولد ، و 6765 في الفرائض : باب ميراث العبد النصراني ، و 6817 في الحدود : باب للعاهر الحجر ، ومسلم 1457 في الرضاع : باب الولد للفراش ، والنسائي 6 / 180 في الطلاق : باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ، وابن ماحه 2004 في النكاح : باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ، والدارقطني 4 / 241 ، والببيهقي 6 / 86 و 7 / 412 و 10 / 150 و 266 من طرق عن الزهري ، به .
تنبيه : عتبة بن أبي وقاص مات على شركه مكما جزم به الدمياطي والسفاسفي ، قال في الإصابة 3 / 161 : لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده ، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك ، قال : وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، ما علمت له إسلاماً ، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب ، ومقسم بن عتبة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً ، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار .
وعبد بن زمعة : هو ابن قيس القرشي العامري ، أسلم يوم الفتح ، روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج ، فجعل يحثو التراب على رأسه ، فقال بعد أن أسلم : إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول لله صلى الله عليه وسلم بسودة أختي ، قال ابن عبد البر : كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم .
قال أبو عمرو في التمهيد 8 / 182 : في هذا الحديث الحكم بالظاهر ، لأن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =