تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّشْبِيهِ مِمَّا وَصَفْنَا غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ مَعْدُومًا 4106 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ " ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَمَا أَلْوَانُهَا " ؟ قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ " ؟ قَالَ : إِنَّ فِيهَا وُرْقًا ، قَالَ : " فَأَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ " ؟ قَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قَالَ : " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " 1 . [ 77 : 1 ] 4107 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب

هامش
= رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الولد بالفراش على ظاهر حكمه وسننه ، ولم يلتفت إلى الشبه ، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله : إن جاءن به كذا ، فهو الذي رميت به ، فجاءت به على النعت المكروه . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " فأقضي به على نحو ما أسمع به " . وقوله لسودة : " احتجبي منه " حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه ، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها . وقال بعضهم : كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر ، فكأنه حكم بحكمين : حكم ظاهر ، وهو " الولد للفراش " ، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه ، كأنه قال : ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش ، فاحتجبي منه لما رأى من سبهة لعتبة .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وانظر ما بعده .