4105 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ بن شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ان بن وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي ، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ : ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : " احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعتبة " فما رآها حتى لقي الله 1 . [ 77 : 1 ]
هامش
= عبد الله بن مسعود ، والله أعلم .
وقال ابن أبي شيبة 4 / 416 : حديث عن جرير ، عن مغيرة ، فذكره .
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2 / 239 و 280 و 409 و 492 ، والبخاري 6750 و 6818 ، ومسلم 1458 ، والترمذي 1157 ، والنسائي 6 / 180 ، وابن ماجة 2006 .
وقوله : " الولد للفراش " قال في النهاية ، أي : لمالك الفراش ، وهو الزوج والموملى ، والمرأة تسمى فراشاً ، لأن الرجل يفترشها .
وقوله : " وللعاهر الحجر " العاهر : الزااني ، يقال : عهر يعهر عهراً وعهوراً : إذا أتى المرأة ليلاً للفجور ، ثم غلب على الزنى مطلقاً والمعنى : لاحظ للزاني في الولد ، وإنما هو لصاحب الفراش ، أي : لصاحب أم الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وللزاني الخيبة والحرمان .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في الموطأ 2 / 739 في الأقضية : . . . . . . =