ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ كَانَ قَائِفًا 4103 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن بن شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا فَرِحًا مِمَّا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ ، وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ مجزز قائفا 1 . [ 63 : 3 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ إِلْحَاقِ الْوَلَدَ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلْ كَوْنُهُ 4104 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " 1 . [ 10 : 3 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 413
مساهمون: ابن حبان
ص٤١٣
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير حرملة - وهو ابن يحيى - فمن رجال مسلم .
وأخرجه مسلم 1459 عن حرملة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الدارقطني 2 / 240 ، والبيهقي 10 / 262 و 263 من طريقين عن حرملة ، به .
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن قدامة المصيصي ، وهو ثقة ، روى له أبو داود والنسائي . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة : هو ابن مقسم الضبي .
وأخرجه النسائي 6 / 181 في الطلاق : باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 11 / 116 من طريقين عن جرير ، بهذا الإسناد . قال النسائي بعد ن روى الحديث : ولا أحسب هذا عن . . . . . . =