تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " فَمَا أَلْوَانُهَا " ؟ قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ " ؟ فَقَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا . قَالَ : " فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ " ؟ فَقَالَ : عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " 1 . حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ : إِنَّ أمتي ولدت . [ 70 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه النسائي 6 / 178 في الطلاق : باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه ، عن غسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 2 / 31 ، والحميدي 1084 ، وأحمد 2 / 239 ، ومسلم 1500 في اللعان ، وأبو داود 2260 في الطلاق : باب إذا شك في لولد ، والترمذي 2128 في الولاء والهبة : باب في الرجل ينتفي من ولده ، وابن ماجة 2002 في النكاح : باب الرجل يشك في ولده ، والبيهقي 7 / 411 من طرق عن سفيان ، به . وأخرجه الشافعي 2 / 31 ، وأحمد 2 / 409 ، والبخاري 5303 في الطلاق : باب إذا عرض بنفي الولد ، و 6847 في الحدود : باب ما جاء في التعريض ، و 7314 في الاعتصام : باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ، ومسلم 1500 ، وأبو داود 2261 2262 ، والنسائي 6 / 178 - 179 ، والبيهقي 7 / 411 و 8 / 251 - 252 و 252 و 10 / 265 ، والبغوي 2337 من طرق عن الزه 9 ري ، به . والأورق : الذي فيه سواد ليس بصاف . قال الحافظ في الفتح : 9 / 444 : في هذا الحديث ضرب المثل ، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل ، وساتدل به لصحة العمل بالقياس . قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه ، وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير . . . . وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه ، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة .