ثيابه ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ترب ترب »
( و ) يكره ( تكرار الفاتحة ) ؛ لأنه لم ينقل و ( لا ) يكره ( جمع سور في ) صلاة ( فرض كنفل ) لما في الصحيح « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء » .
( و ) يسن ( له ) أي للمصلي ( رد المار بين يديه ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين » ، رواه مسلم عن ابن عمر ، وسواء كان المار آدميا ، أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا ، بين يديه ستره فمر دونها ، أو لم تكن فمر قريبا منه ، ومحل ذلك ما لم يغلبه ، أو يكن المار محتاجا إلى المرور ، أو بمكة ، ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة ، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل ، فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي ، فإن أصر فله قتاله ولو مشى ، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه ، وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع ، أو سقوط جدار ونحوه ، وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في " المبدع " ( و ) له ( عد الآي ) والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس « رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعقد الآي بأصابعه »
( و ) للمأموم ( الفتح على
إمامه ) إذا ارتج عليه ، أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر : « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ ! قال : نعم قال : فما منعك » قال الخطابي : إسناده جيد ، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ، ولا يفتح على غير إمامه ؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته ، فإن فعل لم تبطل قاله في " الشرح "
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 98
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٩٨