الكلب ، قال في " شرح المنتهى " : وكل من الجلستين مكروه
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب » ، رواه ابن ماجة ، ويكره أن يعتمد على يده ، أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر : « نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده » ، رواه أحمد وغيره ، وأن يستند إلى جدار ونحوه ؛ لأنه يزيل شقة القيام إلا من حاجة ، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح .
( و ) يكره ( افتراش ذراعيه ساجدا ) بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « اعتدلوا في السجود ، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » متفق عليه من حديث أنس .
( و ) يكره ( عبثه ) ؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلا يعبث في صلاته فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » ( و ) يكره ( تخصره ) أي وضع يديه على خاصرته « لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل مختصرا » ، متفق عليه من حديث أبي هريرة ( و ) يكره ( تروحه ) بمروحة ونحوها ؛ لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد ، ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته ؛ لأنه فعل اليهود
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 96
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٩٦