( وإذا نابه ) أي عرض للمصلي ( شيء ) أي : أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه ( سبح رجل ) ، ولا تبطل إن كثر ( وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ) وتبطل إن كثر ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء » متفق عليه من حديث سهل بن سعد ، وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه . ( ويبصق ) ويقال بالسين والزاي ( في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ) ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته ، قال أحمد : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر . ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته ، وكذا المخاط والنخامة ، وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره ، أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة : « وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه فيدفنها » ، رواه البخاري وفي ثوبه أولى ، ويكره يمنة وأماما ، وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند قراءته ذكره في نفل .
( وتسن صلاته إلى سترة ) حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » ، رواه أبو داود وابن ماجة من حديث
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 100
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص١٠٠