تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ، ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل ، ولا تقديم الصلاة على التشهد ، ( ويستعيذ ) ندبا فيقول : أعوذ بالله ( من عذاب جهنم و ) من ( عذاب القبر و ) من ( فتنة المحيا والممات و ) من ( فتنة المسيح الدجال ) ، والمحيا والممات : الحياة والموت ، والمسيح - بالحاء المهملة - على المعروف . ( و ) يجوز أن ( يدعو بما ورد ) أي في الكتاب والسنة ، أو عن الصحابة والسلف ، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد ، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها ، كقوله : اللهم ارزقني جارية حسناء ، أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به . ( ثم يسلم ) وهو جالس لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وتحليلها التسليم » وهو منها فيقول : ( عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك ) وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام ، ولا يمده في الصلاة ، ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمة وأن ينوي به الخروج من الصلاة ، ولا يجزئ إن لم يقل : ورحمة الله في غير صلاة جنازة والأولى أن لا يزيد : وبركاته . ( وإن كان ) المصلي ( في ثلاثية ) كمغرب ، ( أو رباعية ) كظهر ( نهض مكبرا بعد التشهد الأول ) ، ولا يرفع يديه ( وصلى ما بقي ) ( ك - ) الركعة ( الثانية بالحمد ) أي بالفاتحة ( فقط ) ، ويسر بالقراءة ، ( ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا ) يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ، ويجعل أليتيه على الأرض ، ثم يتشهد ويسلم . ( والمرأة مثله ) أي ، مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين ، ( لكن تضم نفسها )
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 94 | منصور بن يونس البهوتي