تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( و ) يكره ( المزعفر للرجال ) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « نهى الرجال عن التزعفر » ، متفق عليه . ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة ، وكون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة ، وللمرأة زيادة إلى ذراع ، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة ، وثوب الشهرة وهو ما يشهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع . ( ومنها ) أي من شروط الصلاة ( اجتناب النجاسة ) حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث : « تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » وقَوْله تَعَالَى : { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } [ المدثر : 4 ] ( فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ) ولو بقارورة لم تصح صلاته ، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته ، ( أو لاقاها ) أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها ( بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته ) لعدم اجتنابه النجاسة ، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت ، ( وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا ) صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس ( كره ) له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ، ( وصح ) لأنه ليس حاملا للنجاسة ، ولا مباشرا لها ، ( وإن كانت ) النجاسة ( بطرف مصلى متصل به ] صحت الصلاة ) على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته ، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهرا ( إن لم ) يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ( ينجر ) معه ( بمشيه ) فلا تصح ؛ لأنه مستتبع لها فهو كحاملها ، وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى