( ويصلي العاري ) العاجز عن تحصيلها ( قاعدا ) ولا يتربع بل ينضام ( بالإيماء استحبابا فيهما ) أي في العقود والإيماء بالركوع والسجود ، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز .
( ويكون إمامهم ) أي إمام العراة ( وسطهم ) أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة ( ويصلي كل نوع ) من رجال ونساء ( وحده ) لأنفسهم إن اتسع محلهم ( فإن شق ) ذلك ( صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا ) فصلى النساء واستدبرهن الرجال ، ( فإن وجد ) المصلي عريانا ( ستره قريبة ) عرفا ( في أثناء الصلاة ستر ) بها عورته ( وبنى ) على ما مضى من صلاته ( وإلا ) يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ( ابتدأ ) الصلاة بعد ستر عورته ، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها .
( ويكره في الصلاة السدل ) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر ، ( و ) يكره فيها ( اشتمال الصماء ) بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره ، ( و ) يكره في الصلاة ( تغطيه وجهه واللثام على فمه وأنفه ) بلا سبب لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغطي الرجل فاه ، رواه أبو داود ، وفي تغطيه الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 75
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٥