عليه صحت ؛ لأنه ليس بمستتبع لها .
( ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها ) أي النجاسة ( فيها ) أي في الصلاة ( لم يعدها ) لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك ، ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها أو نسيها أعاد ) كما لو صلى محدثا ناسيا . ( ومن جبر عظمه ) بعظم ( نجس ) أو خيط جرحه بخيط نجس وصح ( لم يجب قلعه مع الضرر ) بفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه . ( وما سقط منه ) أي من آدمي ( من عضو أو سن ف - ) هو ( طاهر ) أعاده أو لم يعده ، لأن ما أبين من حي فهو كميتة وميتة الآدمي طاهرة ، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت . ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة وتركها أفضل ، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا .
( ولا تصح الصلاة ) بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة ( في مقبرة ) - بتثليث الباء - ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ( و ) لا في ( حش ) - بضم الحاء وفتحها - وهو المرحاض
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 79
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٩