تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( و ) لا في ( حمام ) داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع ( وأعطان إبل ) واحدها عطن - بفتح الطاء - وهي المعاطن جمع معطن - بكسر الطاء - هي ما تقيم فيها وتأوي إليها ، ( و ) لا في ( مغصوب ) ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ( و ) لا في ( أسطحتها ) أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر ، والمنع فيما ذكر تعبدي ؛ لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « نهى أن يصلى في سبع مواطن : المزبلة والمجزرة والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله » " . ( وتصح ) الصلاة ( إليها ) أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل ، وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب ، وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي . ( ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ) والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت ؛ لأنه غير مستدبر لشيء منها ، ( وتصح النافلة ) والمنذورة فيها وعليها ( باستقبال شاخص منها ) أي مع استقبال