ويكره فيها ( كف كمه ) أي أن يكفه عند السجود معه ( ولفه ) أي لف كمه بلا سبب لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ولا أكف شعرا ولا ثوبا » متفق عليه ، ( و ) يكره فيها ( شد وسطه كزنار ) أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، وفي الحديث « من تشبه بقوم فهو
منهم » رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح ، ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا ، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار .
( وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره ) من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » متفق عليه ، ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة . ( و ) يحرم ( التصوير ) أي على صورة حيوان ؛ لحديث الترمذي وصححه « نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصورة في البيت وأن تصنع » " وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره ، ( و ) يحرم ( استعماله ) أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدة . ( ويحرم ) على الذكر ( استعمال منسوج ) بذهب أو فضة ( أو ) استعمال ( مموه
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 76
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٦