بشرتها ) أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد ؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك ، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه ، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم ؛ لأنه ليس بسترة ، ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ، ولزوج وسيد وزوجة وأمة .
( وعورة رجل ) ومن بلغ عشرا ( وأمة وأم ولد ) ومكاتبة ومدبرة ( ومعتق بعضها ) وحرة مميزة ومراهقة ( من السرة إلى الركبة ) . وليسا من العورة وابن سبع إلى عشرة الفرجان ، ( وكل الحرة ) البالغة ( عورة إلا وجهها ) فليس عورة في الصلاة .
( وتستحب صلاته في ثوبين ) كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص ، ( ويجزئ ستر عورته ) أي عورة الرجل ( في النفل و ) ستر عورته ( مع ) جميع ( أحد عاتقيه في الفرض ) ولو بما يصف البشرة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » رواه الشيخان عن أبي هريرة .
( و ) يستحب ( صلاتها ) أي صلاة المرأة ( في درع ) وهو القميص ( وخمار ) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها ( وملحفة ) أي ثوب تلتحف به ، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع ( ويجزئ ) المرأة ( ستر عورتها ) في فرض ونفل .
( ومن انكشف بعض عورته ) في الصلاة رجلا كان أو امرأة ( وفحش ) عرفا وطال الزمن أعاد ، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 73
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٣