إن لم يتعمده ( أو صلى في ثوب محرم عليه ) كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة ، إن كان رجلا واحدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد ، وكذا إذا صلى في مكان غصب ( أو ) صلى في ثوب ( نجس أعاد ) ولو لعدم غيره ( لا من حبس في محل ) غصب أو ( نجس ) ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ، ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع
ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره ، ولا يصح نفل آبق . ( ومن وجد كفاية عورته سترها ) وجوبا وترك غيرها ؛ لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى ( وإلا ) يجد ما يسترها كلها بل بعضها ( ف - ) ليستر ( الفرجين ) لأنهما أفحش ، ( فإن لم يكفهما ) وكفى أحدهما ( فالدبر ) أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا ، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا ( وإن أعير سترة لزمه قبولها ) ؛ لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ، ولا يلزمه استعارتها .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 74
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٧٤