تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 705

مساهمون:

ص٧٠٥
وكذا مال غائب ( والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس ، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشروطها ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج من لا ولي لها ) من النساء ، ( وإقامة الحدود ، وإمامة الجمعة والعيد ) ما لم يختصا بإمام ، ( والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه ) ، كجباية خراج وزكاة لم يخصا بعامل ، وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل بمن يثبت جرحه ، لا الاحتساب على الباعة والمشترين ، وإلزامهم بالشرع . ( ويجوز أن يولي ) القاضي ( عموم النظر في عموم العمل ) بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان ، ويجوز أن ( يوليه خاصا فيهما ) بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا ، ( أو ) يوليه خاصا ( في أحدهما ) بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين ، أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان . وإذا ولاه ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط ، وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره ، ولا يسمع ببينة إلا فيه ، كتعديلها . وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه ، فإن لم يجعل له شيء وليس له ما يكفيه ، وقال للخصمين : لا أقضي بينكما إلا بجعل ، جاز . ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه . ( ويشترط في القاضي عشر صفات : كونه بالغا عاقلا ) ، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره ، فلا يكون واليا على غيره ، ( ذكرا ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ( حرا ) لأن الرقيق مشغول